للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧١٢٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً، فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ، وَيَرْكَبُ " (١)


= والحاكم ٢/٥٠-٥١، والبيهقي في "السنن" ٦/٤٦، وفي "المعرفة" (٣٦٣٦) ، والبغوي (٢١٣٤) من طريق عمر بن خلدة، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (٧٣٧٢) و (٧٣٩٠) و (٧٥٠٧) و (١٠١٣١) ، وانظر (٧٣٩٠) و (٨٥٦٦) و (١٠٧٩٤) .
وفي الباب عن جابر، وسيأتي في "المسند" ٣/٣٠٢.
وعن سمرة بن جندب، وسيأتي ٥/١٠.
قال البغوي في "شرح السنة" ٨/١٨٧ - ١٨٨: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن، ووجد البائع عين ماله، فله أن يفسخ البيع، ويأخذ عين ماله، وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، وهو قول أكثر أهل العلم، قضى به عثمان، وروي عن علي ذلك، ولا نعلم مخالفا من الصحابة، وإليه ذهب عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق.
وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله، وهو أسوة الغرماء، وبه قال النخعي وابن شبرمة وأصحاب الرأي، ولو مات مفلسا فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف.
وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا، أو أفلس في حياته، وقد أخذ البائع شيئا من الثمن، فليس له أخذ عين ماله، بل يضارب الغرماء.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشيم صرح بالتحديث عند الدارقطني، وقد توبع. زكريا: هو ابن أبي زائدة.=