وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز، وإن كرهت ذلك. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. (١) في (م) : عن. وسقط من الإسناد فيها قوله: "عن أبيه". (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وأخرجه الطحاوي ٤/٢٣٠، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٦٩٨ من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقد تحرف "هشيم" في المطبوع من "الكامل" إلى: هشام! وسيأتي برقم (٨٦٧٢) و (٩٠٢٦) . ويأتي برقم (٨٧٧٨) من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وإسناده صحيح. وله شاهد من حديث ابن عمر سلف برقم (٤٦٥٤) . ويأتي برقم (٧١٣٩) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا: أن قص الشارب من الفطرة. وفي حديث عائشة ٦/١٣٧: أن من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. قوله: "قصوا الشوارب"، قال السندي: يدل على أن المطلوب القص، وهو الذي اختاره مالك والمحققون. وإعفاء اللحى: توفيرها. (٣) لفظ: "أبي" أثبتناه من (ظ ٣) و (عس) ، وسقط من (م) وباقي الأصول=