للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

• ٥٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ يَعْنِي ابْنَ الْبَرِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ (١) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ،


= بيته بعد ثالثه شيئاً". فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول؟
فقال: "لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم". أخرجه البخاري (٥٥٦٩) ، ومسلم (١٩٧٤) .
وحديث ثوبان قال: ذبح رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحيته ثم قال: "يا ثوبان أصلح لحم هذه"
فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. أخرجه مسلم (١٩٧٥) .
وحكى النووي في "شرح مسلم" ١٣/١٢٩ عن علي عليه السلام وابن عمر أنهما قالا: يحرم الإمساك للحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأن حكم التحريم باق، وحكاه الحازمي في "الاعتبار" ص ١٥٤ عن علي عليه السلام أيضاً والزبير وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، ولعلهم لم يعلموا بالناسخ، ومن علم حجة على من لم يعلم، وقد أجمع على جواز الأكل والادخار بعد الثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك، ولا أعلم أحداً بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه.
وقال الإمام الشافعي فيما نقله عنه الحازمي: والرخصة بعدها (أي بعد الثلاث) في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيين لاختلاف الحالتين، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخاً في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء.
وقال القرطبي المحدث: حديثُ سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لِعلة، فلما ارتفعت، ارتفع لارتفاع موجبه، فَتَعَيَّنَ الأخذُ به، ويعود الحكمُ بعود العِلة، فلو قَدِمَ على أهل بلدٍ ناس محتاجون في زمان الأضحى، ولم يكن عند أهلِ ذلك البلدِ سَعَة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا تعين عليهم أن لا يدخروها فوق ثلاث.
قال الحافظ: التقييد بالثلاث واقعة حالٍ وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا التقرير عدمُ الإمساك ولو ليلة واحدة.
(١) وقع في الأصول التي بأيدينا: "محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع "، ولعل=