وأخرجه البخاري (٦١٠٧) و (٦٣٠١) ، ومسلم (١٦٤٧) ، والترمذي (١٥٤٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٧، وفي "الكبرى" (١٠٨٢٨) و (١٠٨٢٩) ، وابن ماجه (٢٠٩٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٣٣) و (٨٣٤) و (٣٢٩٦) و (٣٢٩٧) و (٣٢٩٨) ، والبيهقي ١/١٤٨-١٤٩ و١٤٩ و١٠/٣٠ من طرق عن الزهري، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وليس في رواية ابن ماجه قصة القمار. تنبيه: وقع لفظه عند الطحاوي برقم (٣٢٩٧) من طريق الأوزاعي عن الزهري: "فليتصدق بالقمار"، وهو مدرج من قول الأوزاعي كما جاء مبينا في الرواية الآخرى عنده برقم (٣٢٩٨) . وفي باب من قال في حلفه: واللات، حديثُ سعد بن أَبي وقاص السالف برقم (١٥٩٠) . قال البغوي في "شرح السنة" ١٠/١٠: قوله: "فليتصدق" قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن طاووس: هو عبد الله.=