ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (١٨٣٥) (٣٣) ، وأَبو عوانة ٤/٤٤٥، والبغوي (٢٤٥١) . وانظر ما سلف برقم (٧٣٣٤) . (٢) في (م) وبعض النسخ: ويفيض. (٣) كذا في (ظ ٣) و (عس) و (ل) ، وفي (م) وبقية النسخ: يقبل. (٤) في (ظ ٣) وهامش (عس) : صدقة ماله. (٥) في (ظ ٣) و (عس) : الزمن. (٦) في (ظ ٣) و (عس) وبعض النسخ المتأخرة: أيُّمَ: بدون ألف. (٧) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم ص ٢٠٥٨ (١٢) ، وأَبو عوانة في العلم كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٦٦، والبغوي (٤٢٤٤) . واقتصر مسلم على الشطر الثاني منه. وللشطر الأول انظر ما سيأتي برقم (٩٣٩٥) و (٩٨٩٧) و (١٠٧٩٢) و (١٠٨٦٢) ، وللشطر الثاني ما سلف برقم (٧١٨٦) . وقوله: "حتى يُهِمَّ ربَ المالِ مَنْ يقبل صدقَتَهُ" ضبطه الحافظ في "الفتح" ٣/٢٨٢ بفتح أوله وضم الهاء؛ من هَمَّهُ الشيء، إذا أحزنه، وبضم الياء وكسر=