(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦٧٩) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (٧٠٧٢) ، ومسلم (٢٦١٧) ، وابن حبان (٥٩٤٨) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣، وفي "الشعب" (٥٣٣٤) ، والبغوي (٢٥٧٣) . كلهم رووه بلفظ "لا يشيرُ أحدكم إلى أخيه" غير عبد الرزاق فبلفظ "لا يشيرنَّ". وانظر ما سلف برقم (٧٤٧٦) . قوله: "لا يمشينَّ" هكذا في رواية "المسند"، وأورده بهذا اللفظ الحافظ أبو الفضل العراقي في كتابه "تقريب الأسانيد"، وشرح عليه ولده أَبو زرعة في "طرح التثريب" ٧/١٨٤ فقال: كذا ضبطناه في أصلٍ عند والدي رحمه الله، من المَشْي، والذي في "الصحيحين": "لا يشير" من الإِشارة، وهو المعروف، وكذا وقع فيهما بإثبات الياء مرفوعاً، وهو نهي بلفظ الخبر ... وهو أبلغُ وآكدُ من صيغة النهي، والرواية الأولى -إن ثبتت- فهي بمعنى الرواية الثانية وراجعة إليها، لأن المراد نهيُه عن المشي إلى جهته مشيراً له بالسلاح. وقوله: "أن ينزع في يده"، قال السندي: أي: ينزع من يده إلى أخيه، وكأن دخول "أنْ" في خبر "لعل" لتشبيهها بعَسَى. وقال أَبو زُرْعَة العراقي في "طرح التثريب": معناه: يرمي في يده، ويحقق ضربته، كأنه يرفع يده ويحقِّق إشارته، والنَّزْع: العمل باليد كالاستقاء بالدَّلْو ونحوه، وأصله: الجَذْب والقَلْع.