وأخرجه أبو داود (١٦٣) ، والبيهقي ١/٢٩٢ من طريق يزيد بن عبد العزيز، والبزار (٧٨٨) ، والدارقطني في "السنن" ١/١٩٩ من طريق حفص بن غياث، والبزار (٧٨٩) من طريق محاضر بن المورع، والنسائي في "الكبرى" (١١٩) من طريق عيسى بن يونس، أربعتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال أبو داود في روايته: "ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظهر خُفَّيه". وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٤/٤٧ من طريق سفيان الثوري، والبيهقي ١/٢٩٢ من طريق إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٩ عن وكيع، بهذا الإسناد. ولفظه عن علي قال: لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح ظاهرهما. وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة ١/١٨١، وأبو داود (١٦٢) و (١٦٤) ، والدارقطني ١/١٩٩، والبيهقي ١/٢٩٢، والبغوي (٢٣٩) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به. وأورد الحافظ ابن حجر في هذا الحديث من رواية أبي داود في "التلخيص الحبير" ١/١٦٠ وفي "بلوغ المرام" (٦٥) ، فصحح إسناده في الأول، وحسنه في الثاني. وسيأتي الحديث برقم (٩١٧) و (٩١٨) و (١٠١٣) و (١٠١٤) و (١٠١٥) و (١٢٦٤) . وقوله: "باطن القدمين وظاهرهما"، إنما عنى به الخفين، فقد جاء مفسراً كذلك في بعض المصادر التي خرجت الحديث. وانظر "سنن البيهقي" ١/٢٩٢.