وسيأتي برقم (٩٠٣٩) . وفي الباب عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، فسأله عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: يا أبا عبد الرحمن، وما العاهة؟ قال: طلوع الثريا. وقد سلف في مسنده برقم (٥٠١٢) . وروى مالك في "موطئه" ٢/٦١٩ عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت: أن أباه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. وعلقه البخاري بإثر الحديث (٢١٩٣) . العاهة: العيب والآفة. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/٣٩٥: النجم: هو الثريا، وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضح، وطلوع النجم علامة له. وذكر الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٦/٥٧ أن ذلك يكون في شهر أيار، في الثاني عشر منه. تنبيه: ذكر الحافظ في "الفتح" ٤/٣٩٥ أن حديث أبي هريرة هذا رواه أبو داود، ويغلب على ظننا أنه سبن قلم منه رحمه الله، إذ لم نعثر عليه في "سننه" بعد البحث والتحري، والله تعالى أعلم. (١) إسناده ضعيف لضعف عِسْل -وهو ابن سفيان- حماد: هو ابن سلمة. وقد سلف الحديث برقم (٧٩٣٤) .