للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْحِمَارُ عَلَى الْفَرَسِ، فَيَخْرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا " قُلْتُ: أَفَلا نَحْمِلُ فُلانًا عَلَى فُلانَةَ؟ قَالَ: " لَا، إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ " (١)

٧٦٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " كُنْتُ إِذَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي صَلاةٍ سَبَّحَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَذِنَ " (٢)


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، علي بن علقمة- وهو الأنماري- لم يرو عنه سوى سالم بن أبي الجعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأساً، ؤقال البخاري: في حديثه نظر، وذكره العقيلي وابنُ الجارود في "الضعفاء"، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ.
وأخرجه الطيالسي (١٥٦) ، والبزار (٦٦٩) ، والطحاوي ٣/٢٧١، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٨٤٧ من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وانظر (٧٣٨) ، وللحديث طريق أخرى صحيحة عند المصنف برقم (٧٨٥) ، وانظر أيضاً (٥٨٢) .
قوله: "الذين لا يعلمون"، قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٧٣: أي لأنهم يتركون بذلك إنتاج ما في ارتباطه الأجر، وينتجون ما لا أجر في ارتباطه.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٢/٢٥١: يشبه أن يكون المعنى في ذلكْ- والله أعلم- أن الحمر إذا حمِلت على الخيل تعطلت منافع الخيل، وقل عددها، وانقطع نَماؤها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب، وعليها يجاهَد العدو، وبها تحرَز الغنائم، ولحمها مأكول، ويسهم للفرس كما يسهم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل، فأحب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يَنمو عدد الخيل، ويكثر نسلها، لما فيها من النفع والصلاح.
وقال السندي: استدِل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويامتنان الله
تعالى على الناس بها بقوله: (والخيل والبغال) ] النحل: ٨ [، أجيب بجواز أن تكون البغال كالصور، فإن عملها حرام، واستعمالها في الفرش مباح، والله تعالى أعلم.
(٢) إسناده ضعيف. وقد تقدم برقم (٥٩٨) .