وأخرج القسم الرابع منه -وهو حق الِإبل- البخاري (٢٣٧٨) من طريق محمد بن فليح، عن أبيه فليح بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرج القسم نفسه ضمن حديثٍ البخاريُ (١٤٠٢) ، والنسائي ٥/٢٣-٢٥ من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أيضاً مسلم (٩٨٧) (٢٤) ، وأبو داود (١٦٥٩) ، والبيهقي ٤/١٨٣، والبغوي (١٥٦٢) من طريق زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة. رواية مسلم ضمن حديث. وفي باب حلب الإبل يوم ورودها الماء عن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣/١٤. وعن جابر عند مسلم (٩٨٨) (٢٨) ، وسيأتي في "المسند" ٣/٣٢١. قوله: "ومن حق الِإبل أن تحلب على الماء"، قال العيني في "عمدة القاري" ٨/٢٥١: أي: لتُسقى ألبانها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الماء، ولأن فيه الرفق على الماشية، لأنه أهون لها، وأوسع عليها، وقال ابن بطال: يريد حق الكرم والمواساة وشريف الأخلاق، لا أن ذلك فرض، وكانت عادة العرب التصدق باللبن على الماء، فكان الضعفاء يرصدون ذلك منهم، قال: والحق حقان: فرض عين، وغيره، فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. وقال ابن التين: وقيل: كان هذا قبل فرض الزكاة.