وعن أسماء بنت أبي بكر عند البخاري (٣٠٧) : أن امرأة سألت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه". وسيأتي في "المسند" ٦/٣٤٥ مختصراً. وأخرج البيهقي في "السنن" ٢/٤٠٨ عن معاذة العدوية، قالت: سألت عائشة عن الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب أثرُه، فقالت: الماء طهور. وسنده صحيح. (١) هو عبد الله ابن الِإمام أحمد ابن حنبل، والمحنة التي أشار إليها هى ما وقع في سنة (٢١٨ هـ) من إعلان المأمون رأيه بخَلْق القرآن، وأمره بامتحان العلماء فيه، وقد أجابه كثير إلى ما ذهب إليه خوفاً من الضرب والموت، وممن أجابه منهم علي ابن المديني رحمه الله، فلذلك كان الِإمام أحمد فيما بعد لا يحدث عنه بسبب ذلك، وعلي ابن المديني ثقة حجة إمام، أعلمُ أهل عصره بالحديث وعلله، حتى قال البخاري: ما استصغرتُ نفسي إلا عند علي ابن المديني. (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من أبي هريرة، وقد اختُلِف فيه على الحسن، فقد رواه مرة عن أبي هريرة، وأخرى عن علي بن أبي طالب، وثالثة عن أسامة بن زيد، ورابعة=