للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٠١٨ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ: " امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ " (١)


= طريق النضر بن شميل، كلاهما عن شعبة، بهذا الِإسناد. ورواية البيهقي مختصرة بالاحتزام فقط.
وسيأتي الحديث برقم (٩٩٠٩) و (١٠١٠٥) .
وللنهي عن بيع الثمرة حتى تحرز، انظر ما سلف برقم (٧٥٥٩) .
وللنهي عن بيع المغانم حتى تقسم شاهد عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في "المسند" ٣/٤٢. وإسناده ضعيف.
وعن ابن عباس عند النسائي ٧/٣٠١، والحاكم ٢/٥٤٠، والبيهقي ٥/٣٣٨. وإسناده حسن.
ويشهد لقصة الاحتزام حديث سلمة بن الأكوع، وسيأتي في "المسند" ٤/٤٩، وإسناده حسن.
قال السندي: قوله: "حتى تحرز": من الحِرْز، أي: تحفَظ.
وقوله: "حتى يحتزم"، أي: يشد وسطه، وهو أمر بالتحزيمِ في الصلاة، وهو أن يشد ثوبه عليه، لأنهم ما كانوا أهل سراويل، ومن كان عليه إزار وكان جيبه واسعاً ولم يشد وسطه، ربما انكشفت عورتُه.
(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، بين أبي عمران -وهو عبد الملك بن حبيب الجوني- وبين أبي هريرة رجل مبهم سقط من هذا الِإسناد، وهو مثبت في الرواية السالفة برقم (٧٥٧٦) .