وقال أبو داود: روى هذا الحديثَ هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مرسلاً) ، وحديث هشيَم أصح. يعني من حديث الباب، وقال مثل ما قال أبو داود الدارقطني في "السنن" ٢/١٢٤، وفي "العلل" ٣/١٨٩، والبيهقي ٤/١١١. قال الإمام البغوي: واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قَبْلَ تمام الحَوْلِ، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قولُ الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسَحاق، وأصحاب الرأي، وقال الثوري: أحتب أن لا تُعَجل، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيلُ، ويعيد لو عخل، وهو قولُ الحسن، ومذهب مالك، واتفقوا على أنه لا يجوزُ إخراجُها قَبْلَ كمال النصاب، ولا يجوز تعجيلُ صدقة عامين عند الأكثرين. (١) في (م) وعلى حاشية (س) و (ص) : أرسلت. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مخرمة بن بكير، فمن رجال مسلم. وأخرجه البيهقي ١/١١٥ من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٣٠٣) (١٩) ، والنسائي ١/٢١٤ عن أحمد بن عيسى، به. وقرن مسلم بأحمد بن عيسى هارونَ بنَ سعيد الأيلي. وأخرجه البزار (٤٥٢) من طريق أصبغ بن الفرج، وابن خزيمة (٢٢) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، كلاهما عن ابنِ وهب، به. وسيأتي برقم (٨٧٠) .