للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٠٠٢ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ ابْنَ صَائِدٍ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ، مِسْكٌ خَالِصٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَدَقَ " (١)


= هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي نضْرة، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: "من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له".
وبهذا اللفظ هو عند الطيالسي (٢١٩٢) عن هشام الدستوائي، عن عمارة العبدي، عن أبي سعيد، به.
وسيأتي بالأرقام (١١٠٩٧) و (١١٣٠٢) و (١١٣٢٤) و (١١٦٧٥) .
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٩٢) و (٤٧١٠) و (٤٩٥٢) بألفاظ مختلفة.
قال السندي: قوله: "الوتر بليل"، أي: وقته الليل، فبعد طلوع الفجر يكون قضاءً، أو المراد أنه لا يختصُّ بآخر الليل، بل يكون في الليل أوله أو آخره.
وذكر الحافظ في "الفتح" ٢/٤٨٠ أن قوله: "من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له" محمول على التعمد، أو على أنه لا يقع أداءً، قال: لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعاً: "من نسي الوتر أو نام عنه، فليصله إذا ذكره".
قلنا: حديث أبي سعيد هذا سيرد برقم (١١٢٦٤) .
(١) رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الجريري -واسمه سعيد بن إياس- قد اختلط، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده، ويرجح في هذه الرواية أنه مما رواه عنه بعد الاختلاط، فإن الرواية الثانية التي تنص على أن السائل هو ابن صائد، والمسئول هو النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أظهر وأقرب إلى الصواب، فقد رواها عن الجريري أبو أسامة حماد بن أسامة، -وهي في صحيح مسلم- وهو أوثق من =