وعن أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ٢/٥٦، وقال: ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار باختصار، قلنا: هو في "كشف الأستار" برقم (٦٠٥) بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلع نعليه في الصلاة. وعن عبد الله بن الشخير عند الطبراني في "الكبير" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ٢/٥٦، وقال: وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف. وعن أبي هريرة أخرجه البزار (٦٠٤) من طريق أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عنه، لكنه معلول، قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٥: ومن قال فيه عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فقد وهم. وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (١٢٠٩٧) ، والدارقطني ١/٣٩٩، وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك. وسيرد من حديث أنس ٣/١٠٠ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى في نعليه. قال السندي: قوله: صلى فخلع نعليه، أي: نزعهما عن الرجلين في أثناء الصلاة. فخلعنا: فيه دليل على أن الأصل في أفعاله المتابعة، ولا يترك ذاك إلا بدليل الخصوص. خبثاً، بفتحتين أو بضم فسكون، وفيه دليل على أن المستقذر شرعاً كالنجاسة إذا لم يدره صحت صلاته، ومن لا يقول به حمله على المستقذر طبعاً كالنخاعة. فليُمسه بالأرض: وهو دليل على أن من تنجس نعله بأي نجاسة كانت إذا دلك على الأرض طهر، ومن لا يقول به أول بما سبق، والله تعالى أعلم.