للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ


= وآخر من حديث ابن عمر عند الحاكم ٤/١١٤، والدارقطني ٤/٢٧١، والطبراني في "الصغير" (٢٠) و (١٠٦٧) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٣٥، وفيه ضعف، والصحيح وقفه.
قال السندي: قوله: "كلوه"، أي: إذا خرج ميتاً بعد ذبح الأم.
قوله: "ذكاة أمه"، أي: ذبح الأم يكفي في حله، وعليه الجمهور، وخلافه غير قوي.
قلنا: يعني قول أبي حنيفة من أنه لا يحل أكل الأجنة إلا ما خرج من بطون الأمهات حية، فذبحت، واختلاف الحكم ناشىء من اختلاف قراءة الحديث، فقد ذكر ابن الأثير في "النهاية" (ذكا) أن هذا الحديث يروى بالرفع والنصب -كما في إحدى رواياته: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"- فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين، فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن نصب كان التقدير: ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف الجارُّ نُصب، أو على تقدير: يُذكى تذكيةً مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مقامه، فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حياً. ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين، أي: ذكوا الجنين ذكاة أمه.
وقال ابن المنذر، فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/١٩٢: لم يرو عن أحدٍ من الصحابة والتابعين، وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة، ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه. قلنا: بل وافقه عليه زفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي، وفي "المبسوط" روي عن محمد بن الحسن: إنما يؤكل الجنين إذا أشعر وتبينت خلقته، فأما قبل ذلك، فهو
بمنزلة المضغة فلا يؤكل، وبه قال مالك والليث وأبو ثور. انظر "البناية" ٩/٥٦ للبدر العيني.
وقد شرط بعضهم الإشعار، فقد روى عبد الرزاق (٨٦٤٢) بسند صحيح عن =