قلنا: قد ثبت النهي عن بيع الغرر في حديث أبي هريرة -عند مسلم (١٥١٣) ، وقد سلف ٢/٢٥٠، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٩١) . قال السندي: قوله: "إلا بكيل": كأن المراد إلا بعد أن يجلب فيصلح لحلول الكيل فيه كما يدل عليه السوق، فإن الحديث مسوق للنهي عن الغرر. قوله: "وعن ضربة الغائص": هو أن يقول: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما أخرجته فهو لك. (١) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وعروة: هو ابن الزبير. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٨٥٢) من طريق أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/١٣٩، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في "الأوسط". قلنا: وقد سلف في مسند عبد الله بن عباس برقم (٢٩٤٨) ، وذكرنا هناك الأحاديث الصحيحة التي تشهد له.