صاع إلا من البر، فإنه يجزىء نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بُر. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢٨٤، ومن طريقه الشافعي في "المسند" ١/٢٥١-٢٥٢ (بترتيب السندي) ، والبخاري (١٥٠٦) ، ومسلم (٩٨٥) (١٧) ، والدارمي ١/٣٩٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٤٠٠) ، والبيهقي ٤/١٦٤، والبغوي (١٥٩٥) ، عن زيد بن أسلم، به. وفيه الزيادة السالفة. وبنحوه أخرجه البخاري (١٥١٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٤٠٤) ، من طرق عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٢٦) عن زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً صاعاً، وإن كان طعامهم يومئذٍ التمر والزبيب. وقال أبو داود عقب الحديث رقم (١٦١٧) . وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: "نصف صاع من بر"، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه. وقد سلف برقم (١١١٨٢) . (١) في (م) أَمْرَ اللهِ، وهو خطأ. (٢) كذا في النسخ، وضبب فوقها في (س) ، وانظر تعليق السندي السالف بالرواية رقم (١١٢٥٥) .