للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: " اللهُمَّ اشْهَدْ " (١)

١١٧٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (٢)


(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن بحر: وهو ابن بري القطان، فقد روى له أبو داود والترمذي، والبخاري تعليقاً، وهو ثقة.
عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه ابن ماجه (٣٩٣١) عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح، رجاله ثقات.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٠٣٦) .
وعن جابر، سيرد ٣/٣١٣.
وعن عمرو بن الأحوص، سيرد ٣/٤٢٦.
وعن نبيط بن شريط، سيرد ٤/٣٠٥-٣٠٦.
وعن أبي الغادية، سيرد ٤/٧٦.
وعن أبي بكرة، سيرد ٥/٣٧.
وعن العَداء بن خالد، سيرد ٥/٣٠.
قال السندي: قوله: "ألا إن أحرم الأيام"، أي: أكثرها حرمة.
قوله: "أموالكم"، أي: أموال بعضكم على بعض حرام.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وسيكرر في مسند جابر ٣/٣٧١ سنداً ومتناً.
وانظر ما قبله.