للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٩٥٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ قَالَ: " شَهِدْتُ


= النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "سبع للبكْر، وثلاث للثيب". وروي من طرق عن حميد عن أنس موقوفاً، أخرجه مالك ٢/٥٣٠،
والطحاوي ٣/٢٨، والبيهقي ٧/٣٠٢.
وأخرجه كذلك البيهقي ٧/٣٠٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه مرفوعاً الدارمي (٢٢٠٩) ، وابن ماجه (١٩١٦) ، وابن حبان (٤٢٠٨) ، والدارقطني ٣/٢٨٣، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/٢٨٨ و٣/١٣ من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.
وروي عن أيوب بهذا اللفظ موقوفاً على أنس، أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٢) ، والطحاوي ٣/٢٧، والبيهقي ٧/٣٠٢.
وأخرج البيهقي ٧/٣٠٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/٢٤٨ من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، عن أبي عاصم النبيل، عن سفيان الثوري، عن أيوب وخالد الحذاء، عن أبي قلابة الجرمي، عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثاً".
وروي عن أيوب وخالد بهذا اللفظ موقوفاً على أنس، أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٣) ، والبخاري (٥٢١٣) و (٥٢١٤) ، ومسلم (١٤٦١) (٤٤) و (٤٥) ، وأبو داود (٢١٢٤) ، والترمذي (١١٣٩) ، والبيهقي ٧/٣٠١ و٣٠٢، والبغوي (٢٣٢٦) . ولم يذكر أيوب البخاري ومسلم كلاهما في الموضع الأول وأبو داود والترمذي.
قال أبو قلابة بإثر هذا الحديث: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الثيب: المرأة فارقت زوجها، أو دُخل بها.