وأخرجه أبو يعلي (٤٠٥٧) ، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٣/ورقة ١٥٤ من طريق المعتمر بن سليمان، والطبراني في "الكبير" (٦٥٦) من طريق عمرو بن محمد، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وانظر (١٢٢٨٦) . (١) في (م) ونسخة في (س) : أخبرنا سفيان عن شيخ لنا. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، وشيخ سفيان -وهو الثوري- الذي لم يصرِّح باسمه في رواية عبد الرزاق هذه: هو أبان بن أبي عياش، سمَّاه الأشجعي -وهو عبيد الله بن عبيد الرحمن- في روايته عن سفيان عند البيهقي ٥/٣٠٣-٣٠٤، وأبان مجمع على ضعفه، فلعله لذلك لم يصرِّح سفيانُ باسمه، لكنه لم ينفرد بهذا الحديث كما سيأتي. وحديث عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٣٢١) . وأخرجه البيهقي ٥/٣٠٣ من طريق يحيى بن إسحاق السَّيلحيني وحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن أنس: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تُباع الثمرةُ حتى يبين صلاحُها، تصفرُّ أو تحمرُّ، وعن ربيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحب حتى يُفرِك. وإسناده صحيح. والحديث سيأتي من طريق حسن الأشيب عند المصنف برقم (١٣٣١٤) ، لكن قال فيه: وعن الحب حتى يشتدَّ. وهو الموافق لرواية جماعة عن حماد، وقوله: "يشتدّ" موافق لمعنى من قال: "يُفرِك"، أي: يصير صالحاً للفرْك. وقد روي الحديث من طرق أخرى عن حميد في النهي عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو فقط، فانظر ما سلف برقم (١٢١٣٨) . ويشهد لحديث سفيان وحديث حماد ما أخرجه مسلم (١٥٣٥) من حديث =