وعن العشر في غلاتهم. ومنه ح ابن الزبير للنابغة: أما صفو أموالنا فلآل الزبير وأما "عفوه" فإن تيمًا وأسدًا تشغله عنك؛ الحربي: العفو أجل المال وأطيبه. الجوهري: هو ما فضل عن النفقة، والثاني أشبه هنا. وفيه: أمر "بإعفاء" اللحي، هو أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب، من عفا الشيء إذا كثر، ويقال: أعفيته وعفيته. ن:"أعفوا" اللحي، هو بقطع الهمزة، وقيل: عفوت وأعفيت لغتان، وروى: أرخوا- بقطع الهمزة والخاء المعجمة، وروى: أرجوا- بجيم بمعنى الأول وأصله: أرجؤ- بهمزة فخففت بمعنى أخروها، ومعنى الكل تركها على حالها، ويكره حلقها وقصها وتحريفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها بقدر التحسين فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها كقصها، واختلفوا في حده فمنهم من لم يحدد شيئًا، ومنهم من حدد بما زاد على القبض، وكره الزيادة في اللحية بزيادة في شعر العذار من الصدغين والنقص منها بأخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة، وكره التسريح تصنعًا للناس وتركه شعثة إظهارًا للزهادة. بي: واختلف في أخذ النابت على الحلق لا النابت على اللحي الأسفل. ط: قصر اللحية من صنع الأعجام وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود ومن لا خلاق له في الدين من الفرق الموسومة بالقلندرية طهر الله حوزة الدين عنهم. تو:"أعفوا" اللحي، إن كان الإعفاء التكثير يستدل به على استحباب مداواة الذقن بما ينبت الشعر ويطوله، وإن كان الترك فعلى عكسه إذ المعالجة خلاف تركه على ما هو عليه، ويؤيده أنه لم ينقل من السلف المعالجة وأنه يأباه السياق، وكره العلماء نتف جانبي العنفقة وغير ذلك. نه: ومنه ح: لا "أعفي" من قتل بعد أخذ الدية، هذا دعاء عليه أي لا كثر ماله ولا استغنى. ط: أي لا أدع القاتل بعد أخذ الدية فيعفى أو يرضى منه بالدية لعظم جرمه، والمراد التغليظ لمباشرة الأمر الفظيع فلم ير أن يعفى عنه أو يرضى منه بالدية زجرًا لهن وروى: لا يعفى- من العفو. ج: أي لا أقبله ولا أعفو عنه بلا قتله. نه: ومنه: إذا دخل صفر و"عفا" الوبر، أي كثر وبر الإبل، وروى: