أيامها أفضل من غيرها، وروى: ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة ليس العشر، وهو يدل على أن العشر أفضل من الجمعة ويدخل الليالي في الفضل، وقيل: ليالي عشر رمضان أفضل لما فيها من ليلة القدر، وبعد هذا جدا، ولو صح ح الترمذي: قيام كل ليلة فيها بقيام ليلة القدر، كان تصريحا بفضل لياليها على عشر رمضان، فإن فضلها بليلة واحدة، والتحقيق ما قيل: إن مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان وإن كان في عشره ليلة لا يفضل عليها غيرها، نعم صوم رمضان أفضل لفرضيته، فكل فرض في العشر أفضل من فرض في غيرها وكذا النفل. وباب استعمال "فضل" وضوء الناس، أي استعمال ما يبقى في الإناء بعد الفراغ من الوضوء في التطهير والشرب والعجين والطبخ، أو أراد ما استعمل في فرض الطهارة عن الحدث فإنه طاهر غير طهور عند الشافعي، وهو المختار عند الحنفية. ومنه: فجعل الناس يأخذون من "فضل" وضوئه - بفتح واو، أي الماء الذي بقي بعد الوضوء، أو الماء الذي سال من أعضاء وضوئه يتمسحون به تبركا به لكونه مس جلده الشريف. ط: فأخذ "فضل" وضوئه فشربه، أي بقية ماء توضأ به. ك: فإن "فضل" شيء، هو من نصر، ومن سمع وضرب لغة. وباب "فضل"«ولا تحسبن الذين» أي فضل يعلم منه أو فضل ذكر فيه. وح لا "أفضل" من ذلك، إذ فيه مشقة زائدة لا يكون في الصوم الدائم فإن لطبيعة تعتاد به، وأفضل العبادات أشقها. وح: ألم أعطل و "أفضل"، أي لم أفضل وهو من الإفضال. وح:"فضلت" عليهن، أي على نيران الدنيا، فإن قيل: كيف طابق لفظ: فضلت عليهن، جوابا وقد علم هذا التفضيل من كلامه السابق؟ قلت: معناه منع الكفاية، أي لا بد من التفضيل ليتميز عذاب الله من عذاب الخلق. وح: لا "تفاضل" بينهم، أي بين الشيوخ، وذوي الأسنان منهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر شاورهم، وكان علي في ذلك الزمان حديث السن، ولا بد من التأويل وإلا فلا شك في تقدم العشرة وأهل البدر وبيعة الرضوان. ط: مسح بماء غير "فضل" يديه، أي أخذ له ماء جديدًا