واحدة أو إحرام واحد. ومنه ح: نهي عن «القران» , إلا أن يستأذن، ويروى: الإقران، والأول أصح، وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل، وذلك لأن فيه شرها يزري بفاعله، أو لأن فيه غبنًا بصاحبه، وقيل: لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فقد يكون في الجمع من اشتد جوعه، فربما قرن أو عظم اللقمة، فأرشدهم إلى الإذن لتطيب أنفس الباقين. ك: والنهي للتحريم أو الكراهة بحسب الأحوال، والإذن أي لفظ: إلا أن يستأذن، موقوف على ابن عمر. ن: يقال: قرن بين الشيئين يقرن - بالضم والكسر، ولا يقال: أقرن. ك: لكن المروي: الإقران. ن: ومنه: و «يقرن» بين إصبعين، والضم أفصح. ط: ولا حاجة إلى الإذن عند الاتساع وكذا إذا كان الطعام كثيرًا يشبع الجميع، لكن الأدب حسن. نه: وفيه: كان ابن الزبير يرزقنا التمر، وابن عمر يقول:«لا تقارنوا» إلا أن يستأذن، لما فيه من الغبن، ولأن الملك فيه للكل. وفيه:«قارنوا» بين أبنائكم، أي سووا بينهم ولا تفضلوا بعضهم على بعض، ويروى بموحدة وهو قريب منه. وح: إنه صلى الله عليه وسلم مر برجلين «مقرنين» فقال: ما بال «القران»؟ قالا: نذرنا، أي مشدودين أحدهما إلى الآخر بحبل، والقرن - بالحركة: الحبل الذي يشدان به، والجمع نفسه قرن أيضُا، والقران المصدر والحبل. ومنه ح: الحياء والإيمان في «قرن»، أي مجموعان في حبل أو قران. وفي ح الضالة: إذا كتمها أحد نفيها «قرينتها»، أي إذا وجد الرجل ضالة من الحيوان وكتمها ولم ينشدها ثم توجد عنده فإن صاحبها يأخذها ومثلها معها من كاتمها، ولعله كان أولًا ونسخ، أو على جهة التأديب حيث لم يعرفها. ومنه: خذ هذين «القرينين»، أي الجملين المشدودين أحدهما إلى الآخر. ومنه ح: إن أبا بكر وطلحة يقال لهما: «قرينان»؛ لأن عثمان أخا طلحة أخذهما فقرنهما بحبل. ومنه: ما من أحد إلا وكيل به «قرينه»، أي مصاحبه