"خالف" أبا بكر، أي قوله: إن الجد كالأب، والحال أن الصحابة متوافرون أي كثيرون ح، أي صار المسألة كالمجمع عليه بالإجماع السكوتي. قوله: يرثني ابن ابني ولا أرث منه، في مقام الإنكار، فيكون حجة على من أنكر حجب الجدة بالإخوة. وفيه: إذا كان يوم عيد "خالف" الطريق، أي رجع في غير طريق الذهاب إلى المصلى ليشهد له الطريقان وأهلهما من الجن والإنس، أو لإظهار شعائر الإسلام. ط: وليشملهما بركته وبركة أصحابه، ولإشاعة ذكر الله، والتحرز عن كيد الكفار، ولاعتياد أخذه ذات اليمين حيث عرض له طريقان، ولأخذ طريق أطول في الذهاب ليكثر ثوابه بخطاه وأخذ طريق أخصر في الرجوع ليسرع إلى مثواه وفيه: ولا تعده "فتخلفه" بالنصب جوابًا للنهي فيتسبب عما قبله على أن يكون تنكير موعد للنوع، أي موعدًا لا يرضاه الله بأن لا يستثني فيه فيجعله الله سببًا للغخلاف، أو هو ينوي في الوعد الخلف كالمنافق، أو يراد مطلق الوعد لأنه كثيرًا ما يفضي إلى الخلف، ولو روى بالرفع كان خبرية معطوفة على إنشائية، والجمهور والشافعي وأبو حنيفة على أن إيفاء الوعد مستحب يكره خلفه كراهة شديدة، وقيل: هو واجب. وفيه: أمر بين رشده فاتبعه، وأمر بين غيه فاجتنبه، وأمر "اختلف" فيه فكله، أي ما علمت حقيته بالنص فاعمل به، وما علمت بطلانه فاجتنبه، وما لم يثبت حكمه بالشرع فلا تقل فيه شيئًا وفوض أمره إليه تعالى كالمتشابهات وأمر القيامة، واختلف فيه أي اشتبه وخفي حكمه، أو اختلف فيه الناس من تلقاء أنفسهم. وفيه: إنما هلك من كان قبلهم "باختلافهم" تحذير عن اختلاف يؤدي إلى الكفر والبدعة كالاختلاف في نفس القرآن أو في معنى لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو فيما يوقع في شك وشبهة، وأما الاختلاف في استنباط الفرع والمناظرة فظهار الحق فيها فمجمع على جوازه. وفي ح عذاب القبر:"فيختلف" أضلاعه، أي يدخل بعضها في بعض. ك: أكره "الاختلاف"، فإن قلت: اختلاف الأمة رحمة. قلت: كره اختلافًا يؤدي إلى النزاع والفتنة، فإن قلت: الأمران مطلوبان فلم قال أو أموت؟ قلت: أو لا ينافي الجمع بينهما، قوله: عامة ما