للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تاب العبد ولم يرض خصماؤه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير لباسه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير مجلسه فليس بتائب (١)، ومن تاب ولم يغير نفقته، وزينته فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير فراشه ولباسه ورداءه (٢) فليس بتائب، ومن تاب ولم يوسع خلقه فليس بتائب (٣)، ومن تاب ولم يوسع قلبه وكفه فليس بتائب، ثم قال [النبي] (٤) : فإذا تاب على هذه الخصال فذاك (٥) تائب حقًّا" (٦).

قال علماؤنا (٧) رحمة الله عليهم (٨): إرضاء الخصوم يكون بأن يرد عليهم ما غصبهم (٩) من مال، أو (١٠) خانهم، أو غلبهم (١١)، أو اغتابهم، أو خرق أعراضهم، أو شتمهم، أو سبهم فيرضيهم بما استطاع ويتحللهم من ذلك، فإن انقرضوا فإن كان لهم قبله (١٢) مال رده إلى الورثة، وإن لم يعرف الورثة تصدق به عنهم، ويستغفر لهم بعد الموت، ويدعو لهم (١٣) عِوض الذم والغيبة لا خلاف في هذا، وأما تغيير اللباس فهو أن يستبدل ما عليه من الحرام بالحلال، وإن كانت ثياب كبر وخيلاء استبدلها بأطمار (١٤) متوسطة. وتغيير المجلس هو بأن يترك مجلس (١٥) (١٦) اللهو واللعب، والجُهّال، والأحْدَاث (١٧)


(١) (ومن تاب ولم يغير مجلسه فليس بتائب): ليست في (ع، ظ).
(٢) في (ع): فراشه ووساده.
(٣) (ومن تاب ولم يوسع خلقه فليس بتائب): ليست في (ظ).
(٤) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ).
(٥) في (ظ): فذلك.
(٦) لم أجد هذا الحديث في شيء من دواوين السنة الصحيحة أو الضعيفة.
(٧) لم أقف على القائل.
(٨) في (ع، ظ): العلماء.
(٩) في (ظ): برد ما غصبهم عليه.
(١٠) في (الأصل): و، والتصويب من (ع، ظ) ودل عليه أن العطف في الجميع ب (أو).
(١١) في (ع، ظ): غلّهم.
(١٢) في (ع): وكان لهم قبله.
(١٣) من هذا الموضع قطع في (ع).
(١٤) الطِمْر: الثوب الخلق، أو الكساء البالي من غير الصوف، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (٥٥٤).
(١٥) في (ظ): مجالس.
(١٦) نهاية القطع في (ع).
(١٧) جمع حَدَث، وهو الشاب، الصحاح ١/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>