للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العسيب الرطب الذي شقه النبي باثنين ثم غرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا وقال (١): لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، خرَّجه البخاري (٢) ومسلم (٣) وسيأتي (٤).

وفي مسند أبي داود الطيالسي (٥): "فوضع على أحدهما نصفًا وعلى الآخر نصفًا (٦) وقال: إنه يهون عليهما ما دام فيهما من بلولتهما شيء".

قال علماؤنا (٧) رحمة الله عليهم (٨): ويستفاد من هذا غرس الأشجار، وقراءة القرآن على القبور، وإذا خفف عنهم (٩) بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن (١٠).

وخرج (١١) السِّلَفِيُّ (١٢) وغيره (١٣) من حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : "من مرّ على المقابر (١٤) وقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ إحدى عشر مرة ثم وهب أجره للأموات أُعطِي من الأجر بعدد الأموات" (١٥).


(١) في (ع، ظ): ثم قال.
(٢) في الصحيح ١/ ٨٨، ح ٢١٥.
(٣) في الصحيح ١/ ٢٤٠، ح ٢٩٢.
(٤) (وسيأتي): ليست في (ع، ظ). انظر: ص (٣٩٤).
(٥) مسند أبي داود ص (١١٧)، ح ٨٦٧؛ وأحمد في المسند ٥/ ٣٩، ح ٢٠٤٢٧، قال الأرناؤوط: حديث قوي، انظر: مسند أحمد ط. مؤسسة الرسالة ٣٤/ ٥٣، ح ٢٠٤١١.
(٦) في (الأصل): فوضع على قبر نصفًا وعلى الآخر نصفًا، وما أثبته من (ع، ظ، ومسند أبي داود الطيالسي).
(٧) لم أقف على القائل.
(٨) في (ع، ظ): قالوا.
(٩) في (ع): عليهم.
(١٠) يجاب عن هذا القياس بأنّ ما فعله النبي يعتبر من خصائصه؛ لأنه لم يغرس أحد من الصحابة العسيب على القبور لتخفيف العذاب عن أصحابها من بعده ، ولو كان مشروعًا في حق الأمة لسبقونا إليه.
(١١) في (ع): وقد خرج.
(١٢) هو الإمام المحدث أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الجَرْواني، ويلقب جده أحمد سِلَفة، وهو بالفارسية الغليظ الشفة، له مصنفات منها: الأربعين البلدية، والسفينة الأصبهانية، وغير ذلك، توفي سنة ٥٧٦ هـ، سير أعلام النبلاء ٢١/ ٥.
(١٣) (وغيره): ليست في (ع، ظ).
(١٤) في (ع): بالمقابر.
(١٥) قال الألباني: حديث باطل موضوع، انظر: أحكام الجنائز وبدعها ص (١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>