(٢) في الصحيح ١/ ٨٨، ح ٢١٥. (٣) في الصحيح ١/ ٢٤٠، ح ٢٩٢. (٤) (وسيأتي): ليست في (ع، ظ). انظر: ص (٣٩٤). (٥) مسند أبي داود ص (١١٧)، ح ٨٦٧؛ وأحمد في المسند ٥/ ٣٩، ح ٢٠٤٢٧، قال الأرناؤوط: حديث قوي، انظر: مسند أحمد ط. مؤسسة الرسالة ٣٤/ ٥٣، ح ٢٠٤١١. (٦) في (الأصل): فوضع على قبر نصفًا وعلى الآخر نصفًا، وما أثبته من (ع، ظ، ومسند أبي داود الطيالسي). (٧) لم أقف على القائل. (٨) في (ع، ظ): قالوا. (٩) في (ع): عليهم. (١٠) يجاب عن هذا القياس بأنّ ما فعله النبي ﷺ يعتبر من خصائصه؛ لأنه لم يغرس أحد من الصحابة العسيب على القبور لتخفيف العذاب عن أصحابها من بعده ﷺ، ولو كان مشروعًا في حق الأمة لسبقونا إليه. (١١) في (ع): وقد خرج. (١٢) هو الإمام المحدث أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الجَرْواني، ويلقب جده أحمد سِلَفة، وهو بالفارسية الغليظ الشفة، له مصنفات منها: الأربعين البلدية، والسفينة الأصبهانية، وغير ذلك، توفي سنة ٥٧٦ هـ، سير أعلام النبلاء ٢١/ ٥. (١٣) (وغيره): ليست في (ع، ظ). (١٤) في (ع): بالمقابر. (١٥) قال الألباني: حديث باطل موضوع، انظر: أحكام الجنائز وبدعها ص (١٩٣).