للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هذا الحديث زيادة على رطوبة الغصن، وهي شفاعته ، والذي يظهر لي (١) أنهما قضيتان مختلفتان لا قضية واحدة كما قال من تكلم على ذلك، يدل عليهما سياق الأحاديث، فإن في حديث ابن عباس وأبي بكرة: عسيبًا واحدًا شقه النبي بيده نصفين، وغرسهما بيده، وحديث جابر بخلافهما ولم يذكر فيه ما يعذب بسببه.

وقد خرج أبو داود الطيالسي (٢): حديث ابن عباس فقال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله أتى على قبرين فقال: "إنهما ليعذبان في كبير (٣) أما أحدهما: فكان (٤) يأكل لحوم الناس، وأما الآخر فكان صاحب، نميمة، ثم دعا بجريدة فشقها نصفين، فوضع نصفها (٥) على هذا القبر، ونصفها على هذا القبر (٦)، وقال: عسى أن يخفف عنهما ما دامتا رطبين (٧) ".

ثم قيل: يجوز أن يكونا كافرين وقوله: "إنهما يعذبان (٨) في كبير" يريد بالإضافة إلى الكفر، والشرك وإن كانا مؤمنين: فقد أخبرك أنهما يعذبان لشيء كان منهما ليس بكفر، لكنهما (٩) لم يتوبا منه، وإن كانا كافرين: فهما معذبان (١٠) في هذين الذنبين زيادة على عذابهما بكفرهما وتكذيبهما، وجمع خطاياهما، وأن يكونا كافرين أظهر والله أعلم، وأنهما (١١) ولو كانا


(١) (لي): ليست في (ع).
(٢) في مسنده ص (٣٤٤)، ح ٢٦٤٦؛ والطبراني في الأوسط ٢/ ٤١، ح ٢٣١٣؛ وعبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٥٨٨، ح ٦٧٥٣؛ قال الهيثمي: رواه الطبراني وأحمد وفيه عاصم بن بهدلة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٨/ ٩٣.
(٣) في (ظ، الطيالسي): في غير كبير.
(٤) في (ع): كان.
(٥) (نصفها): ليست في (ع).
(٦) في (ع): وعلى الآخر.
(٧) في (ع): رطبتين والأصل متوافق مع (ظ، والطيالسي).
(٨) في (ع، ظ): ليعذبان.
(٩) في (ع): لكن هما.
(١٠) في (ع، ظ): يعذبان.
(١١) من هذا الموضع وإلى نهاية ل ٥٤/ أ، بياض في أغلب الكلمات، وتوضيحها من (ع، ظ، ومصادر المؤلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>