للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينًا أو ضياعًا فعلى الله ورسوله، ومن ترك مالًا فلورثته، فإن لم يؤد عنه السلطان فإن الله تعالى يقضي عنه ويرضي خصمه" (١).

وقد روى (٢) ابن ماجه (٣) (٤) عن عبد الله بن عمرو (٥) قال: قال رسول الله : "إن الدين يقتص أو مقتص (٦) من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تدين في ثلاث خلال: الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين يتقوى (٧) به لعدو الله وعدوه، ورجل يموت عنده (٨) مسلم (٩) لا يجد ما يكفنه فيه (١٠) ويواريه إلا بدين، ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه، فإن الله يقضي عن هؤلاء (١١) يوم القيامة".

وأما من أدان في سفه أو سرف فمات ولم يوفه، أو ترك له وفاءً ولم يوص به، أو قدر على الأداء فلم يوفه، فهذا الذي يحبس به صاحبه عن الجنة حتى يقع القصاص بالسيئات والحسنات (١٢) على ما يأتي (١٣).

فيحتمل أن يكون قوله في شهيد البحر عامًا (١٤) في الجميع، وهو (١٥) الأظهر؛ لأنه لم يفرق بين (١٦) دَيْنٍ ودَيْن.


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٩/ ١٦٠، ح ٩٤١٨؛ أحمد في المسند ٢/ ٤٦٤، ح ٩٩٨٤ بنحوه؛ وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٣٠٥، ح ٤٣٤٣؛ قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أعين البصري، ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٤/ ٢٢٧.
(٢) في (ع، ظ): والدليل على ذلك ما رواه.
(٣) في (ع): في سننه.
(٤) سنن ابن ماجه ٢/ ٨١٤، ح ٢٤٣٥؛ وإسحاق بن راهويه في مسنده ٢/ ٤٨٤، ح ١٠٦٤؛ وقال الألباني: ضعيف، انظر: ضعيف ابن ماجه ص (١٨٩)، ح ٥٣٠.
(٥) في (الأصل، ع): عمر، والتصويب من (ظ، وسنن ابن ماجه).
(٦) في (ابن ماجه): إن الدين يقضى من صاحبه.
(٧) في (الأصل): يقوى، والتصويب من (ع، ظ، سنن ابن ماجه).
(٨) في (ظ): عند.
(٩) في (ع): رجل مسلم.
(١٠) (فيه): ليست في (ظ).
(١١) في (ظ): يقضي دين هؤلاء.
(١٢) في (ع، ظ) بالحسنات والسيئات.
(١٣) ص (٦٤٠).
(١٤) في (ع، ظ): عام، وما في الأصل هو الصواب؛ لأنه خبر ليكون.
(١٥) في (ظ): وهذا.
(١٦) (بين): ساقطة في (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>