للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتمل أن يكون فيمن ادّان ولم يفرط في الأداء وكان عزمه ونيته الأداء لا إتلاف المال على صاحبه والله أعلم (١)، وقد قال رسول الله : "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" خرجه البخاري (٢).

على أن حديث أبي أمامة في إسناده لين، وأعلى منه إسنادًا وأقوى ما رواه مسلم (٣) عن عبد الله بن عمرو (٤) أن النبي قال: "القتله (٥) في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدَّين"، ولم يخص برًا من بحر.

وكذا (٦) ما رواه أبو قتادة (٧) أن رجلًا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قُتلت في سبيل الله أيُكفّر (٨) عني (٩) خطاياي؟ فقال [له] (١٠) رسول الله : "نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، ثم قال رسول الله : كيف قلت؟ فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله : نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدَّين فإن جبريل قال لي ذلك" (١١).

وخرج أبو نعيم (١٢) الحافظ بإسناده عن قاضي المصريين شريح بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن النبي قال: "إن الله يدعو صاحب الدين يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم فيم أضعت حقوق الناس؟ فيم أذهبت


(١) (والله أعلم): ليست في (ع، ظ).
(٢) في صحيحه ٢/ ٨١٤، ح ٢٢٥٧.
(٣) في الصحيح ٣/ ١٥٠٢، ح ١٨٨٦.
(٤) في (الأصل، ظ): عمر، والتصويب من (ع، مسلم).
(٥) في (الأصل): القتيل، والتصويب من (ع، ظ، مسلم).
(٦) في (ع، ظ): كذلك.
(٧) الأنصاري، هو الحارث، ويقال: عمر أو النعمان بن رِبعي، المدني، شهد أُحُدًا وما بعدها، توفي سنة ٥٤ هـ، التقريب ص (٦٦٦) رقم ٨٣١١.
(٨) في (مسلم): تكفر، وفي (ع، ظ): أيكفر الله.
(٩) (عني): ليست في (ظ).
(١٠) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ، صحيح مسلم).
(١١) أخرجه مسلم ٣/ ١٥٠١، ح ١٨٨٥.
(١٢) في الحلية ٤/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>