للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي الترمذي (١) عن أبي مسعود الأنصاري (٢) قال: قال رسول الله : "لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود"، قال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود.

قال الشافعي (٣) وأحمد (٤) وإسحاق (٥): من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي : "لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود"، وروي البخاري (٦) عن زيد بن وهب عن حذيفة ورأى رجلًا لا يتم ركوعه (٧) ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة: "ما صليت، ولو مت مت على غير سنة محمد (٨) ". أخرجه (٩) النسائي (١٠) أيضًا عنه عن حذيفة أنه رأى رجلًا يطفف فقال له حذيفة: "منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين عامًا، قال: ما صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد ، ثم قال: إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن".

والأخبار في هذا المعنى كثيرة جدًّا قد أتينا عليها في غير هذا الموضع وهي تبين لك المراد من قوله تعالى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾.


(١) في جامعه ٢/ ٥٢، ح ٢٦٥؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ٣٠٣، ح ٣٦٢٩٥؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٨٨، ح ٢٤٠٣، صححه ح الألباني، انظر: صحيح جامع الترمذي ١/ ٨٤، ح ٢١٧.
(٢) هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة، صحابي، مات بعد سنة ٤٠ هـ، الإصابة ٤/ ٥٢٤.
(٣) في الأم له ١/ ١١٤.
(٤) انظر: المغني ١/ ٢٩٦.
(٥) لم أقف على من ذكر قوله غير المصنف.
(٦) في صحيحه ١/ ١٥٢، ح ٣٨٢.
(٧) في (الأصل): ورأى رجلًا يصلي ورأى رجلًا لا يتم ركوعه، وما أثبته من (ع، ظ، صحيح البخاري).
(٨) في (البخاري): وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد .
(٩) في (ع، ظ) وأخرجه.
(١٠) في المجتبى ٣/ ٥٨، ١٣١٢، قال الألباني: صحيح الإسناد، انظر: صحيح النسائي ١/ ٢٨٢، ح ١٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>