للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد (١) روي النسائي (٢) عن أبي هريرة أن النبي قال: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيئًا (٣) قال: انظروا هل تجدون (٤) له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضته من تطوعه؟ ثم سائر الأعمال تجري على ذلك (٥) "، وهذا نص.

وقال عمر: من ضيعها فهو لما سواها أضيع (٦).

قلت: ولا اعتبار بقول من قال: إن الواجب من أركان الصلاة ومن الفصل بين أركانها أقل ما ينطلق عليه الاسم وهو أبو حنيفة، وأشار إلى ذلك القاضي عبد الوهاب في تلقينه (٧)، وهو مروي (٨) عن ابن القاسم، لأن من اقتصر على ذلك صدق عليه أنه نقر الصلاة، فدخل في الذم المرتب على ذلك بقوله : "تلك صلاة المنافقين (٩) يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعًا، لا يذكر فيها الله (١٠) إلا قليلًا"، رواه مالك (١١) في موطئه ومسلم (١٢) في صحيحه، والأحاديث الثابتة تقضي بفساد صلاته، كما بيناه مع قوله : "أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في


(١) (وقد): ليست في (ع، ظ).
(٢) في المجتبى ١/ ٢٣٣، ح ٤٦٦، صححه الألباني، انظر: صحيح النسائي ١/ ١٠١ - ١٠٢، ح ٤٥٢.
(٣) في (ظ، النسائي): شيء.
(٤) في (الأصل، ع، ظ): هل تجدوا، وما أثبته من (سنن النسائي)، ولأن الفعل المضارع لا ناصب له ولا جازم هنا.
(٥) في (سنن النسائي): على حسن ذلك.
(٦) رواه مالك في الموطأ ١/ ٦، ح ٦؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٤٥، ح ١٩٣٥.
(٧) التلقين في الفروع للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي ص (١٠١) ط. مكتبة الباز بمكة.
(٨) في (ظ): يروي.
(٩) في (مسلم): صلاة المنافق.
(١٠) في (ع): الله فيها.
(١١) ١/ ٢٢٠، ح ٥١٤، وذكره المؤلف مختصرًا.
(١٢) في صحيحه ١/ ٤٣٤، ح ٦٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>