للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٢٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَبْتَاعُ، وَكَانَ


= فضالة، كلاهما عن ثابت وحده، عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد- يعني بالمدينة- خمر الأعناب الا قليلَا، وعامة خمرنا البسر والتمر.
وسيأتي من طريق حماد بن زيد، عن ثابت برقم (١٣٣٧٦) .
وأخرج الشطر الأول بنحوه أحمد في "الأشربة" (١٨١) و (١٨٧) ، والبخاري (٥٦٠٠) ، ومسلم (١٩٨٠) (٧) ، والنسائي ٨/٢٨٧- البزار، (٢٩٢٢- كشف الأستار) ، والطبري في "التفسير" ٧/٣٧، وأبو عوانة ٥/٢٥٤-٢٥٥ و٢٥٥ و٢٥٥-٢٥٦، وأبو يعلى له (٣٠٠٨) ، والطحاوي ٤/٢١٤، والبيهقي ٨/٢٩٠ من طرق عن قتادة وحده، به.
وأخرجه مسلم (١٩٨١) ، وأبو عوانة ٥/٢٥٤-٢٥٥ من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة أنه سمع أنساَ يقول: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يخلط التمر والزَّهو ثم يشرب، وإنَ ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. وعلقه من هذا الطريق البخاري بإثر الحديث (٥٦٠٠) .
وللشطر الأول انظر ما سلف برقم (١٢٨٦٩) من طريق حميد. وانظر للنهي عن انتباذ البسر والتمر جميعاَ ما سلف برقم له (١٢٣٧٨) .
وللشطر الثاني- دون النص المرفوع منه- انظر ما سلف برقم (١٢١٨٩) من طريق أبي هبيرة عن أنس.
ويشهد لقوله: "قاتل الله اليهود ... الخ " حديث ابي مريرة السالف برقم (٨٧٤٥) .
وحديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٩٩٧) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "حرصت عليهم الثروب " جمع ثَرْب بفتح فسكون: وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء.