وقوله: "ولا يَحتبي بالثوب الواحد"، قال النووي أيضاً ١٤/٧٦: الاحتباء: هو أن يقعد الإنسان على أليَيْهِ، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القِعدة يقال لها: الحُبْوة- بضم الحاء وكسرها-، وكان هذا الاحتباء عادةَ للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام. (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن أبي كَرِب، فقد روى له ابن ماجه، وفي "الميزان" للذهبي ٢/١٥٦: قال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، قلت: بلى، روى عنه سليمان ابن كيسان التميمي، له حديث عن جابر في "ويل للعراقيب من النار"، وقد وثقه أبو زرعة. قلنا: توثيق أبي زرعة له في "الجرح والتعديل" ٤/٥٧، وذكره ابن حبان في "الثقات". إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" ٢/٥٦٢ من طريق آدم بن أبي إياس، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (٣٥) ، وأبو يعلى (٢١٧٧) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق السبِيعي، به - ورواية الدارمي مختصرة. =