للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


="الكبرى" (٩٧٩٨) ، وأبو عوانة ٥/٥٠٦ و٥٠٧، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٧٢٤) و (٢٧٢٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣٦٠) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٢٧٧) ، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (٣١٥٩) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وسيأتي الحديث عن هاشم بن القاسم، عن زهير برقم (١٤٥٠٤) .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٩٤، وأبو عوانة ٥/٣٣١ و٥٠٩ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، به. اقتصر ابن أبي شيبة في روايته على النهي عن الأكل بالشمال، ورواية أبي عوانة ليس فيها أول الحديث، وهو قوله: "إذا انقطع ... " إلى قوله: "حتى يصلحه"، وفي الموضع الأول من روايته زيادة.
وسيأتي من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (١٤١٢١) و (١٤١٧٨) و (١٤١٩٨) و (١٤٤٥٢) و (١٤٤٨٩) و (١٤٥٨٧) و (١٤٧٠٥) و (١٤٧٧٠) و (١٤٨٥٦) و (١٤٨٩٧) و (١٤٨٩٩) و (١٤٩٥١) و (١٥١٥٣) .
وسيأتي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (١٤٥٤٦) .
ويشهد للشطر الأول من الحديث- وهو قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدة"- حديثُ أبي هريرة، وقد سلف برقم (٧٤٤٧) .
وللنهي عن الأكل بالشمال شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (٤٥٣٧) .
وللنهي عن الاحتباء في الثوب الواحد والتحاف الصماء شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٨٢٥١) .
ومن حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٢٣) .
ومن حديث ابن عمر، سلف برقم (٦٣٥٦) .
قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا يَلْتَحِف الصماء"، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" ١٤/٧٦: قال الأصمعي: هو أن يَشتَمِلَ بالثوب حتى يُجَلًلَ به جسده لا يرفع=