(١) في (م) و (س) : ولا تعطوها، بزيادة واو. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند غير المصنف. سفيان: هو الثوري. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (١٦٨٧٦) ، مختصراً: "من أعمر شيئاً فهو له". وأخرجه البيهقي ٦/١٧٣ من طريق يحيى بن يحيى، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٧) ، وابن حبان (٥١٤١) ،والبيهقي ٦/١٧٣من طريق أيوب السختياني، والنسائي ٦/٢٧٤، وابن حبان (٥١٤٠) من طريق ابن جريج، كلاهما عن أبي الزبير، به. ولفظ رواية ابن جريج: "من أُعمر شيئاً فهو له حياته ومماته". وسيأتي الحديث برقم (١٥١٧٦) عن عبد الرزاق وأبي نعيم، عن سفيان. وسيأتي من طريق أبي الزبير بالأرقام (١٤٢٣٠) و (١٤٢٥٤) و (١٤٣٤١) و (١٤٤٠٧) و (١٥٠١٧) و (١٥١٣٦) و (١٥١٧٦) وسيأتي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن برقم (١٤١٣١) ، ومن طريق عطاء بن أبي رباح برقم (١٤١٧٢) ، ومن طريق سليمان بن يسار برقم (١٥٠٧٧) ، ثلاثتهم عن جابر. وانظر ما سيأتي برقم (١٤١٩٧) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٨٠١) ، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "لا تعطوها أحداً" قال السندي: أي: اغتراراً بأنه يرجع إليكم بعد =