للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ أَبِي: وقَالَ يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ: ابْنَ أَبِي لَبِيبَةَ أَيْضًا، إِلا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ (١)

١٤٧٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلا أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: " الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ " (٢)

١٤٨٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " إِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ فِيهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ " (٣)


(١) إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (٨٨٣) ، والبيهقي في "الشعب" (٥٥٤) من طريق يحيى الحماني، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. زاد الطبراني فيه عمر بن سعد بين محمد بن عبد الرحمن وبين سعد بن أبي وقاص.
(٢) صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن عروة بن الزبير لم يسمع من سعد فيما قاله أبو زرعة.
وأخرجه النسائي ٦/٢٤٣، وأبو يعلى (٧٢٧) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (١٤٤٠) .
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "الزهد" لوكيع (١٠٣) . وانظر ما سيأتي برقم (١٤٨٢) .
قوله: "حتى اللقمة"، قال السندي: يمكن رفعها بتقدير الخبر، أي: كذلك، ونصبها بالعطف على محل "نفقة"، وجَرها بالعطف على لفظ "نفقة"، أوعلى أن "حتى" جارة.