ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١/٣٧٣-٣٧٤، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (٣٢٦) ، والدورقي (١٢٤) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/١٢٥، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة" ١/٣٦٣، والترمذي (٨٢٣) ، والنسائي ٥/١٥٢، وأبو يعلى (٨٠٥) ، والشاشي (١٦٥) و (١٦٦) ، وابن حبان (٣٩٣٩) ، والبيهقي ٥/١٦-١٧. قال الترمذي: حديث صحيح. وأخرجه بنحوه الدارمي (١٨١٤) ، والبزار (١٢٣٢) من طريق محمد بن إسحاق، والبخاري في "تاريخه" ١/١٢٥ من طريق عقَيل بن خالد، وأبو يعلى (٨٢٧) ، وابن حبان (٣٩٢٣) من طريق يونس بن يزيد، ثلاثتهم عن الزهري، به. وأخرج مسلم (١٢٢٥) من طريق سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة، فقال: فعلناها وهذا يومئذٍ كافر بالعُرُش، يعني بيوت مكة (يقصد معاوية بن أبي سفيان) . ومن هذه الطريق سيأتي برقم (١٥٦٨) . قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٨/٣٦٠: قول سعد:"صنعها رسولُ الله جَمعَ، وصنعناها معه" ليس فيه دليل على أن رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمتعَ، لأن عائشة وجابراً يقولان: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفرد الحجَّ، ويقول أنس وابن عباس وجماعة: قَرَنَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال أنس: سمعته يُلبي بعمرة وحجة معاً، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"دَخَلَتِ العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة". ويحتمل قولُه: "صنعها رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" بمعنى: أذِنَ فيها وأباحَهاَ، واذا أمَرَ الرئيسُ بالشيء جاز أن يُضاف فعله إليه، كما يقال: رَجَم رسولُ الله وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الزنى، وقَطَع في السرقة، ونحو هذا، ومن هذا المعنى قولُ الله عز وجل: (ونادى فرعونُ في قومِهِ) أي: أمَرَ فَنُودِي، والله أعلم.