للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٦٣٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا " (١)


= كما في "الإتحاف" ٣/٢٩٦-٢٩٧ من طرق عن عمرو بن دينار، به- وزادوا فيه غير مسلم قصة عبد الله بن أُبي ابن سَلول بنحو ما سيأتي عند المصنف برقم (١٥٢٢٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار.
وسيأتي الحديث أيضاً برقم (١٥١٢٩) من طريق سعيد بن زيد أخي حماد عن عمرو بن دينار.
وانظر ما سلف برقم (١٤٤٦٧) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، والشعبي: هو عامر بن شَراحِيل.
وأخرجه الطيالسي (١٧٨٧) ، وعبد الرزاق (١٠٧٥٩) ، وابن أبي شيبة ٤/٢٤٥-٢٤٦، والبخاري (٥١٠٨) ، والنسائي ٦/٩٨، وابن حبان (٤١١٤) ، والبيهقي ٧/١٦٦ من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد- جميعهم دون قوله: "ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها".
وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" بشرح علي القاري ص ٢٥٥ عن الشعبي، عن جابر وأبي هريرة.
وقد سلف من طريق الشعبي عن أبي هريرة وحده برقم (٩٥٠٠) .
وأخرجه النسائي ٦/٩٨ من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وانظر ما سيأتي برقم (١٥٠٩٩) عن عبدة بن سليمان، عن عاصم الأحول.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٦٨١) ضمن حديث طويل، وانظر تتمة شواهده هناك.