للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٧٣٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى إِلَيْهِ رَاهِبٌ مِنَ الشَّامِ جُبَّةً مِنْ سُنْدُسٍ، فَلَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَوَضَعَهَا، وَأُخْبِرَ بِوَفْدٍ يَأْتِيهِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَلْبَسَ الْجُبَّةَ لِقُدُومِ الْوَفْدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الدُّنْيَا، وَيَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الْآخِرَةِ، وَلَكِنْ خُذْهَا يَا عُمَرُ " فَقَالَ: أَتَكْرَهُهَا وَآخُذُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَمْ (١) آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تُرْسِلُ بِهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ، فَتُصِيبُ بِهَا مَالًا "، فَأَبَى عُمَرُ، فَأَرْسَلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّجَاشِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢)

١٤٧٣٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى، وَحَسَنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، وَقَالَ مُوسَى (٣) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ مِيثَرَةٍ، - الْأُرْجُوَانِ - فَقَالَ جَابِرٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا أَرْكَبُهَا، وَلَا أَلْبَسُ قَمِيصًا مَكْفُوفًا بِحَرِيرٍ، وَلَا أَلْبَسُ


وسيأتي الحديث برقم (١٥٢٣٣ م) .
(١) في (م) و (ق) : لا.
(٢) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة. وانظر (١٤٦٢٠) .
(٣) وقع في (م) و (س) و (ق) : وقال ابن لهيعة، ويغلب على ظننا أن الصواب ما أثبتناه، وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله أراد أن يذكر الخلاف الذي وقع بين شيخيه في لفظ التحمُل، فقال أحدهما عن ابن لهيعة: حدثنا أبو الزبير، وقال الآخر: عَن أبي الزبير.