للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غَيْرَ ذَلِكَ (١)

١٤٧٥٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُبَاشِرُ الرَّجُلَ، فَقَالَ جَابِرٌ: " زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ " (٢)

١٤٧٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ:


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله.
وانظر ما سلف برقم (١٤٢٥٩) .
وانظر لزاماَ في صفة غسله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الجنابة حديث عائشة في"صحيح مسلم" (٣١٦) .
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف.
وأخرجه مجموعاَ مع الحديث الذي بعده: ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٨، والحاكم ٤/٢٨٧، من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباشر الرجل الرجل، والمرأة المرأة. وابن أبي ليلى- وهو محمد ابن عبد الرحمن- سيئ الحفظ.
وسيأتي بالأرقام (١٤٨٣٦) و (١٥١٨٤) و (١٥٢٤٨) من طريق ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر- ولم يصرح أبو الزبير بسماعه- مرفوعاً: "لا يباشر الرجلُ الرجلَ في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأةُ المرأةَ في الثوب الواحد".
ويشهد له حديث ابن عباس السالف في مسنده برقم (٢٧٧٣) .
وحديث ابن مسعود السالف برقم (٣٦٠٩) .
وحديث أبي هريرة السالف برقم و (٨٣١٨) .
وحديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١٦٠١) . وبعض هذه الشواهد في "الصحيح".