وانظر ما سلف برقم (١٤٢٥٩) . وانظر لزاماَ في صفة غسله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الجنابة حديث عائشة في"صحيح مسلم" (٣١٦) . (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. وأخرجه مجموعاَ مع الحديث الذي بعده: ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٨، والحاكم ٤/٢٨٧، من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباشر الرجل الرجل، والمرأة المرأة. وابن أبي ليلى- وهو محمد ابن عبد الرحمن- سيئ الحفظ. وسيأتي بالأرقام (١٤٨٣٦) و (١٥١٨٤) و (١٥٢٤٨) من طريق ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر- ولم يصرح أبو الزبير بسماعه- مرفوعاً: "لا يباشر الرجلُ الرجلَ في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأةُ المرأةَ في الثوب الواحد". ويشهد له حديث ابن عباس السالف في مسنده برقم (٢٧٧٣) . وحديث ابن مسعود السالف برقم (٣٦٠٩) . وحديث أبي هريرة السالف برقم و (٨٣١٨) . وحديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١٦٠١) . وبعض هذه الشواهد في "الصحيح".