للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَخْرُجَ (١)


(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح العنزي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وقول الحافظ عنه في "التقريب": مقبول! غير مقبول. عفان: هو ابن مسلم، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه الحكم ٤/١١٠-١١١ من طريق عفان، بهذا الإسناد. ولم يسقه بتمامه، وصحح إسناده.
وأخرجه الدارمي (٤٥) ، وأبو داود (١٥٣٣) ، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي" (٧٧) ، وأبو يعلى (٢٠٧٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٧٤) ، وابن حبان (٩١٨) و (٣١٨٤) ، والبيهقي ٢/١٥٢-١٥٣ من طرق عن أبي عوانة، به. ورواية أبي داود وإسماعيل وأبي يعلى والبيهقي والموضع الأول من ابن حبان مختصرة بلفظ: أن امرأة قالت للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَ عَلَيَّ وعلى زوجي، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلى الله عليك وعلى زوجك"، ورواية الطحاوي مختصرة بقصة: "خلوا ظهري للملائكة"، ورواية ابن حبان الثانية مقتصرة على أول الحديث إلى قوله: إن النبي يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت.
وسلف الحديث مُقطعاً من طريق نبيح العنزي بالأرقام (١٤١٦٩) و (١٤١٧٠) و (١٤٢٣٦) و (١٤٢٤٥) .
وانظر ما سلف برقم (١٥٠٠٥) من طريق أبي المتوكل، عن جابر.
قال السندي: قوله: "نظاري أهل المدينة" بفتح نون وتشديد ظاء، أي: في جملة النظارين لعاقبة الأمر من أهل المدينة.
"أن تقتل" أي: ليس المقصود البخل بك، وإنما المقصود الشفقة على البنات، بأن تكون لهن بعدي.
"ما لم يدع القتل"، أي: إلا ما غيره القتل.
"يُنظِرني في طائفة"، أي: يؤخر مطالبتها.
"إلى هذا الصرام" بكسر الصاد، أي: إلى قطع التمر في السنة الآتية.
"والوحى" و"العَجَل" الوحى: السرعة، يُمد ويقصر، وينصب على الإغراء.=