وأخرجه أبو داود (٥١٨٥) ، والنسائي في "الكبرى" (١٠١٥٧) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٣٢٥) -، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٩٠٢) ، والبيهقي في "الشعب" (٨٨٠٨) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقد اختلف فيه على الأوزاعي. فأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠١٥٨) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٣٢٦) - من طريق شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسد بن زرارة، مرسلاً. لم يذكر قيس في الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠١٥٩) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٣٢٧) - من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مرسلاً. وسيأتي بنحوه ٦/٦-٧. قال السندي: قوله: فَرَدَّ سعدٌ رَدَّا خفياً: يدل على أن الإسماع في الرد غير لازم، وقد قرره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قوله: ذره، أي: اتركه على حاله. وقوله: واتبعه، أي: أدركه ولحقه. قوله: بغسل، بضم فسكون، أي: بماء يغسل به. قوله: بزعفران وورس: فيه استعمال الثوب المصبوغ بالزعفران والورس، وقد جاء النهي عن التزعفر، فلعل ذاك النهي محمول على الاستعمال في البدن. قلنا: بل الحديث ضعيف، ويعارضه الحديث الصحيح الذي سلف في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٥١٣) ، وفيه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى عليه ثوبين معصفرين، قال: "هذه ثياب الكفار لا تلبسها". قال السندي: قوله: "إما أن تركب" ظاهره أنه لا ينبغي أن يركب أحد الرفيقين ويمشي الآخر إذا كانت الدابة مطيقة، بخلاف ما إذا كانوا كثيرين، =