(١) في (س) و (ص) : ينهانا. قال السندي: مبني على الإشباع، وإلا فالظاهر لم ينهنا، والله تعالى أعلم. (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عَمَّار: وهو عَرِيب بن حُمَيد الهَمْداني الدُّهْني، فقد روى له النسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥٦-٥٧، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٤١) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٧٤-٧٥ عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، به. وسيأتي ٦/٦ وفيه زيادة: صدقة الفطر. وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (٤٠٢٤) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر (٤٤٨٣) . قال السندي: قوله: أمرنا: الظاهر أن المراد أنه أمر بذلك وجوباً، وقوله فيما بعد: لم يأمرنا، أي: وجوباً، فلا ينافي أمر ندب.