وأخرجه ابن سعد ٧/٤٢٣-٤٢٤، والحاكم ٤/٢٣١، والبيهقي ٩/٢٦٨ من طرق عن بقية، بهذا الإسناد. وعند الحاكم: أبو الأسود السُّلَمي، وسكت عنه، وقال الذهبي: عثمان ثقة! وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢١، وقال: رواه أحمد، وأبو الأشد لم أجد من وثقه ولا جرحه، وكذلك أبوه، وقيل: إن جده عمرو بن عبسة. قال السندي: قوله: كنت سابع سبعة مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُدرى متى كان ذاك، هل في أول الأمر في مكة، ولم يكن ثمة أضحية، أو في بعض الغزوات، أو في المدينة، ولم يكن ثمة قلةٌ في الناس بهذا المقدار، فلعل المراد بيان قدمه في الإسلام، وكان الأمر بعد ذلك. أو المراد: سابع سبعة من الذين لا يقدرون على الأضحية بتمامها، وهذا أَظهر. قوله: أضحية: الظاهر أنها كانت غنماً، ففيه الاشتراك في الغنم حالة الضرورة، وأن الاشتراك خير من الترك. قلنا: لا يجوز في أضحية الشاة أن يُضَحَّى بها عن أكثر من واحد، انظر "الفتح"٩/٥٩٥.