وأخرجه البخاري (٨٢٣) ، وأبو داود (٨٤٤) ، والترمذي (٢٨٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٢٣٤، وفي "الكبرى" (٧٣٨) ، وابن خزيمة (٦٨٦) ، وابن حبان (١٩٣٤) ، والدارقطني في "السنن" ١/٣٤٦، والبيهقي في "السنن" ٢/١٢٣، والبغوي في "شرح السنة" (٦٦٨) من طريق هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. وهذا لفظ البخاري، وقال الترمذي: حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا. وسيأتي نحوه ٥/٥٣-٥٤. قال السندي: قوله: وما أريد الصلاة، أي: وحدها، أو أصالة، بل مع التعليم، أو لأجل التعليم، فلا يرد أن الصلاة بلا نية لا تجوز. قوله: فقعد إلخ، أي: جلس للاستراحة بين الركعتين. (١) في (ص) : إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه. (٢) رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة قتادة ومتنه صحيح، دون قوله: "وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده" فشاذ. سعيد - وهو ابن أبي عروبة، وإن روى عنه محمد بن أبي عدي بعد الاختلاط- قد توبع. نصر بن عاصم: هو الليثي. وأخرجه مسلم (٣٩١) (٢٦) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد، =