وأخرجه الترمذي (١١١٣) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد بأخصر منه. وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي (١١٤٣) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٢٣٩، وأخرجه الترمذي (١١١٣) أيضاً، وأبو يعلى (٧١٩٤) من طريق يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٨٦٨ من طريق علي بن الجعد، والبيهقي ٧/١٣٨ من طريق عمرو بن مرزوق، كلهم عن شعبة، به. قال أبو يعلى: وفي حديث عبد الرحمن: "أرضيت من نفسه وماله بنعلين". قال الترمذي: واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضَوْا عليه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق- وقال مالك ابن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعضُ أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. (٢) حديث حسن، عاصم بن عبيد الله توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الاعور. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (١٠٢٦) ، والطيالسي (١١٤٢) ، وعبد بن =