وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٩٢، وأبو داود (٤٠٧٠) ، والطبراني في "الكبير" (٤٤٤٩) من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به. وسيرد مختصراً ٤/١٤١. وفي باب النهي عن الحمرة في اللباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نظر إليَّ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإذا عليَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بعُصْفُر، فقال: "ما هذه؟ " فعرفتُ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كرهها، ... وقد سلف برقم (٦٨٥٢) . وعنه أيضاً أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى عليه ثوبين معصفرين، قال: "هذه ثياب الكفار، لا تلبسها". وقد سلف برقم (٦٥١٣) . وعنه أيضاً قال: مَرَّ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلٌ عليه ثوبان أحمران، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه أبو داود (٤٠٦٩) ، والترمذي (٢٨٠٧) ، وفي إسناده أبو يحيى القتات مختلف فيه. وعن عبد الله بن عمر، سلف برقم (٥٧٥١) . وعن امرأةٍ من بني أسد عند أبي داود (٤٠٧١) قالت: كنتُ يوماً عند زينب امرأة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونحن نصبغُ ثياباً لها بمَغْرة، فبينا نحن كذلك، إذ طلع علينا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما رأى المَغْرَة رجع، فلما رأت ذلك زينبُ علمت أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كره ما فعلت، فأخذت، فغَسَلتْ ثيابها، ووارتْ كُلَّ حُمرة، ثم أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجع، فاطلع، فلما لم ير شيئاً دخل. وفي سنده ضعف. والمَغْرَةُ، ويحرك: طين أحمر، والمُمَغَّر كمعظم: المصبوغ بها. =