كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي، وإن كان من أجل أنه زِيُ النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهيُ عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيتقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. وقد صحَّ النهيُ عن الحمرة في الرواحل أيضاً من: حديث البراء عند البخاري (٥٨٣٨) بلفظ: "نهانا النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المَيَاثر الحُمْر وعن القَسِّي". ومن حديث علي عند أبي داود (٤٠٥١) ، والترمذي (٢٨٠٨) ، والنسائي ٨/١٦٥، وابن ماجه (٣٦٥٤) ، ولفظه عند أبي داود: نهاني رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن خاتم الذهب، وعن لبس القَسِّي، والمِيْثَرة الحمراء. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان (٥٤٣٨) ، وسلف برقم (٧٢٢) . والمياثر: جمع مِيْثَرة، وهي- فيما نقل الحافظ عن الطبري- وطاء يُوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، كانت النساء تصنعُه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وكانت مراكب العجم. قال السندي: قوله: "في شجر"، أي: في الأشجار لتأكل منها. "عِهْن "- بكسر فسكون-، أي: صوف. وظاهرُ هذا الحديث كراهةُ لبسِ الأحمر، بل كراهة ما فيه خطوطٌ حمر. وفي سنده من لم يسم.