وقد سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٥٠٤) . قال السندي: قوله: "فليزرعها" بالفتح، والثاني بالضم، من أزرع، أي: فليُعطها بلا كراءٍ، فأُخذ منه نهيُ الكراء، ولذلك جعله بياناً للنهي، وإلا فالمذكور أمرٌ لا نهي. (١) في (م) : وشيئاً. وهو خطأ. (٢) في (م) : كراء. وكلاهما بمعنى. (٣) حديث صحيح. عبد العزيز بن محمد- وهو الدراوردي- حسن الحديث، وهو من رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً، وهو متابع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. ربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو المعروف بربيعة الرأي، وحنظلة الزرقي: هو ابن قيس. وأخرجه ابن حبان (٥١٩٧) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣٥) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. ولم يذكر الطبراني قول رافع في آخره. وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١١٦) ، وأبو داود (٣٣٩٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٣، وفي "الكبرى" (٤٦٢٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل =