للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبِي: هَذَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وحَكَّامٌ

١٥٨٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَاذِيَانَاتِ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَشَيْءٍ (١) مِنَ التِّبْنِ " فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَى (٢) الْمَزَارِعِ بِهَذَا، وَنَهَى عَنْهَا " قَالَ رَافِعٌ: " لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ " (٣)


= و (١٥٨٢٢) و (١٥٨٠٣) .
وقد سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٥٠٤) .
قال السندي: قوله: "فليزرعها" بالفتح، والثاني بالضم، من أزرع، أي: فليُعطها بلا كراءٍ، فأُخذ منه نهيُ الكراء، ولذلك جعله بياناً للنهي، وإلا فالمذكور أمرٌ لا نهي.
(١) في (م) : وشيئاً. وهو خطأ.
(٢) في (م) : كراء. وكلاهما بمعنى.
(٣) حديث صحيح. عبد العزيز بن محمد- وهو الدراوردي- حسن الحديث، وهو من رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً، وهو متابع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. ربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو المعروف بربيعة الرأي، وحنظلة الزرقي: هو ابن قيس.
وأخرجه ابن حبان (٥١٩٧) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣٥) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. ولم يذكر الطبراني قول رافع في آخره.
وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١١٦) ، وأبو داود (٣٣٩٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٣، وفي "الكبرى" (٤٦٢٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل =